أقامت زوجة، دعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقات بأنواعها و6 دعاوى حبس، وادعت تخلف زوجها عن سداد حقوقها الشرعية بعد عامين زواج.
وقالت صاحبة الدعوى: "تركني وطفلته الرضيعة، وطردني من منزل الزوجية، وأصبحت معلقة لا أستطيع توفير احتياجات ابنته، ما دفعني لملاحقته بـ 17 دعوى قضائية ما بين طلاق وحبس ونفقات".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" منذ أن دخلت منزله وأنا أتعرض للعنف ووالده يتحكم في كل شي، يرفض حتى أن يسمح لى بالذهاب إلى منزل عائلتي، وعندما أشكو لزوجي يتهمني بالجحود وأن -والده يخاف على ويعاملني كأبنته- وفقا لوصف زوجي، لأعيش في جحيم وأنا مطالبة بالصمت على إهانته لى والتحكم في حياتي وراتبي ودخولي وخروجي للمنزل وطفلتي الرضيعة".
وتابعت:" زوجي عندما طالبته بالاستقلال في مسكن بعيد عن عائلته رفض رغم تحملي طوال عامين في عذاب وإهانة وسب من والده، وسرق حقوقي الشرعية وامتنع عن سداد نفقة طفلته وطردني من منزلي، ورفض الوصول لحل للمشكلة التي نشبت بيني وبينه بسبب والده".
وأشارت:" والد زوجي كان يتدخل في أدق التفاصيل، يتقاضي راتبي وزوجي ويمنحنا مصروف يومي، يرفض اصطحابي لأبنتي الرضيعة للطبيب، يطالب أهلي بمنحي راتب ويتصل بهم دون علمي، عشت وأنا أشعر بالإهانة بعد ان كنت مستقلة ماديا وأعمل وأتقاضي راتب أصبحت أنتظر ليعطف على زوجي ووالده ويمنحوني مصروف رغم يسار حالتهم المادية".
وتابعت:" تعنت زوجي في سداد حقوقي، وعنفني ودمر حياتي، وواصل تهديداته لي، وعقد خطبته مؤخراً حتي ينتقم مني، وأنهال شقيقه علي بالضرب عندما حاولت الدخول لمنزلى لأخذ متعلقاتي الخاصة وأصبت بعدة جروح خطيرة علي يديه".
حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة