رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "متعة عن كل طلقة"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه صادرا من محكمة الأسرة - بأحقية المطلقة للمتعة عن كل طلقة سواء طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، وتتكرر بتكرره، مستندة على المذهب الشافعى بدلا من "الحنفى" على غير المتعارف عليه، بمعنى أن الزوج لو طلق زوجته وبعد ذلك رجعها لعصمته ثم قام بطلاقها مرة أخرى، فتستحق المطلقة متعة عن كل طلقة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1471 لسنة 2023 أسرة الخليفة لشئون الأسرة.
وتضيف "المحكمة": وأما عن طلب المتعة فلما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على أن: "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقه عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا، وظروف الطلاق ومدة الزوجية"، وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض: "أن استقلال محكمة الموضوع بتقدير المتعة دون رقابة محكمة النقض، شرطه ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، طبقا للطعن رقم 345 لسنة 64 قضائية.
وتشير "المحكمة": من المستقر علية فقها أن الأصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى: "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"، والمتعة هى مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذي أساء إستعمال حقه في الطلاق، وهي بهذا المعنى صورة خاصة لجبر الضرر المعنوى والألم النفسى الذى يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع عليها، وقد يشترط النص لاستحقاق المتعة أربعة شروط:
الشرط الأول:
أن تكون الزوجة مدخولا بها فى زواج صحيح ويجب أن تكون مدخولا بها حقيقة أو مختفى بها دون دخول، وذلك وهو شرط لجواز التقاضى بها أما إحتساب مقدار مبلغ المنفعة، فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها صرف النظر عن تاريخ الدخول.
والشرط الثانى:
أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعيا أو بائنا، فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق، وعلى ذلك لا يلزم ثبوت إنقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة.
والشرط الثالث:
أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمنى من الزوجة واستخلاص توافر رضا الزوجة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع، وبعد طلاق الزوجة غيابيا قرينة على أن الطلاق لم يكن برضاها وهى قرينة قابلة إثبات العكس أيضا.
أما الشرط الرا
بع: ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أى ألا تكون الزوجة في المتسببة في الطلاق، ويتعين توافر شرطي عدم الرضا، وإنعدام السبب في حق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة، وتاريخ تقدير قيمة أو مقدار المتعة هو تاريخ وقوق الطلاق وليس تاريخ المطالبة أو التداعى بها، وذلك بإعتبار أن إيقاع الحكم بالمادة 23 من القانون إلا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر إلى حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.وحيث ذهب المذهب الشافعي إلى أن - المصدر التشريعي لأحكام المتعة - أن المتعة تجب في الطلاق الرجعى وتتكرر بتكرره، وعلى ذلك تكون المتعة واجبة في الطلاق، سواء أكان رجعيا أو بائنا، ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بعية القضاء لها بفرض متعة على المدعى عليه استنادا على أنها طلقت غيابيا مما تستخلص منه المحكمة إستيفاء المدعية لشرائط المتعة المقررة قانونا، الأمر الذى تكون معه دعوى المدعية قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها المتعة المقدرة وفق منطوق هذا القضاء، وحيث أنه عن تقدير المتعة فإن المحكمة تقدرها وعلى النحو الذى اطمأنت إليه ومدة الزوجية بنفقة عامان عن كل طلقة، الأمر الذى يكون معه مقدار المتعة المستحقة للمدعية على مطلقها المدعى عليه هي مبلغ نفقة العدة المحكوم بها للمدعية وهو مبلغ 2000 جنيه شهريا × عامان (24 شهرا) فيكون مقدار المتعة بحسبانها على هذا النحو هو مبلغ 48000 جنيه عن كل طلقة بإجمالى مبلغ 96000 جنيه وهو ما تقضى به المحكمة وفق منطوق هذا القضاء، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة