مناقشات موسعة تحت قبة مجلس النواب حول العقوبات بقانون الطفل.. مطالبات بتشديدها لتكون رادعة.. الحكومة ترد: مناسبة مع الجرم وسلطة القاضى تقديرية بين الحبس والغرامة.. و"جبالى" للنواب: ثقوا فى القضاء المصرى

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:30 م
مناقشات موسعة تحت قبة مجلس النواب حول العقوبات بقانون الطفل.. مطالبات بتشديدها لتكون رادعة.. الحكومة ترد: مناسبة مع الجرم وسلطة القاضى تقديرية بين الحبس والغرامة.. و"جبالى" للنواب: ثقوا فى القضاء المصرى مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

 

ويأتى مشروع القانون استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له ولتشجيع الرغبة فى كفالة الصغار فى ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة وسيسهم فى الحد من الجرائم التى قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

 

وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بتغليظ العقوبات عما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة منتقدين ضعف الغرامة التى بلغت فى بعض المواد بألف جنيه.

 

وكانت أول المناقشات بشأن ما جاء فى تعديل المادة 23 الوارد بمشروع القانون والذى نص على أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

 

وقال النائب طلعت عبد القوى، أن العقوبة الواردة فى المادة لا تتناسب مع الجرم وهى هزيلة ولا تتناسب مع الجريمة وغير رادعة مطالبا بمضاعفتها واتفق مع هذا الرأى بالتشديد النائبة ايمان بدراوى، مطالبة بان تكون الغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه.

 

وردت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قائلا: العقوبة خاصة بمخالفة أحكام المواد التى تتحدث عن إبلاغ عن واقعة ميلاد أو وفاة وكانت العقوبة فى القانون القائم لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، لافتا إلى أن الغرامة مناسبة للجرم.

 

ونفس المطالبات تكررت مع المادة 24 بمشروع القانون والتى نصت على: عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

حيث طالب النواب بتشديد العقوبة فيما رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: العقوبة فى القانون القائم كانت الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى أنه لم يكن هناك حد ادنى لعقوبة الجبس فكان من الممكن أن تكون عقوبة الحبس بأى مدة حيث انها تبدا من 24 ساعة، مضيفا تم تشديد العقوبة فى مشروع القانون المقدم لتصبح فى حدها الأدنى حبس لا تقل عن 6 اشهر وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، مؤكدا أن العقوبة تتناسب مع الجرم.

 

وقال النائب طلعت عبد القوى كيف تكون عقوبة التزوير فى بيانات مواليد ألفى جنيه؟، ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس قائلا إن صدر المادة نص على : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد وهذا يعنى أن العقوبة يمكن أن تصل إلى جناية تزوير وتخضع لقانون العقوبات.

 

 وشهدت المادة "113" الخاصة بعقوبة إهمال الطفل والتى نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر.

 

حيث قال النائب طلعت عبد القوى أن عقوبة الغرامة بألف جنيه لا تمثل شيئا فى ظل قيمة التضخم حاليا، ورد رئيس المجلس قائلا: إن التعديل متضمنا عقوبة الجبس والغرامة واختيار العقوبة أمر يرجع لسلطة تقديرية للقاضى.

 

وطالبت النائبة أمانى الشعولى بسريان عقوبة الحبس على الموظف العمومى إذا أهمل فى رعاية الطفل، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى ثقوا فى القضاء المصرى فهو يزن الأمور بميزان الذهب إذا كان يستحق الحبس سيعطى عقوبة الحبس وإذا استحق الغرامة ستكون العقوبة وهناك درجات للتقاضى.

 

 وطالب النائب طلعت عبد القوى بإضافة القطاع الأهلى ومنظمات المجتمع الأهلى إلى نص المادة 72 مكررا والتي تنص على: للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71 و72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك وردت الحكومة على لسان وزير شئون المجالس النيابية قائلا عمل السيدات بالمجتمع المدنى عمل تطوعى وقد يكون لهم قانون يحكمهم وهن الأولى أن يتم التعديل فيه.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة