قضايا الشيكات من القضايا التي أولى لها المشرع أهمية كبيرة نظرا للمعاملات الاقتصادية المبنية على تلك المعاملات وأن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، ونظمت المادة "1/834 من قانون التجارة عقوبة عدم الوفاء بأداء الشيك، حيث قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عملا أحد الأفعال الآتية :
1-اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
2-استرداد كل الرصيد او التصرف فيه بعد إصدار الشياك بحيث يصبح الباقي لا يفى بقيمة الشيك
3-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا (1) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشياك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وإن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذالك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها في التداول وانه لاعبره بعد ذلك بالاسباب التي دعت صاحب الشيك الى اصداره اذ لا اثر لها على طبيعتة وتعد من قبيل البواعث التي لا تاثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصه .
كانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس الفنانة نسرين طافش ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً لإصدارها شيك بدون رصيد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة