تسعى الدولة من خلال تحسين البيئة التشريعية إلى تعزيز الرعاية الصحية في مجال الصحة النفسية، حيث أقر قانون الرعاية الصحية تشكيل مجالس إقليمية للصحة النفسية بقرار من الوزير المختص بالصحة، يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتي:
-أحد استشاريي أو أساتذة الطب النفسي بالمحافظة يختاره الوزير المختص بالصحة (رئيساً).
-أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامي العام الأول (نائباً للرئيس).الأعضاء:
- رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب في المحافظة إن وجدت أو في أقرب محافظة لها.
- ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.
- ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء. - مدير إدارة الطب العلاجي بالمحافظة.
- رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
- أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.
- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
- أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان يختاره المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- أحد الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة العدل من ذوي الخبرة في مجال الطب النفسي يعينه وزير العدل.
ويجوز للمجلس الإقليمي أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات, ويعين المجلس الإقليمي أمانة فنية تابعة له، وما يلزم من أجهزة إدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة