وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بالإشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة.
وتسرى أحكام مشروع القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضرومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية. كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة فى رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
ووفقا لمشروع القانون، يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضرومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها، ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.