ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء ،وجاء رد الدار كالآتى:
الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.