مع مضاعفة السعر 3 أضعاف..

قانون التصالح الجديد يجيز للحكومة قبول التصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 08:00 ص
قانون التصالح الجديد يجيز للحكومة قبول التصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها مخالفات البناء
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منح مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بعدما أقره مجلس النواب نهائيا، والذي يأتي للتسير علي المواطنين والتحفيز علي التقدم للتصالح في المخالفات القائمة، لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة - والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
 
كما أجازت المادة القانونية، لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح، مع تفويض اللائحة التنفيذية للقانون فى تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع. 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة 4 لتقضي بأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عدا البند 4 منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.
 
ووفقا للمادة القانونية، يكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون.
 
وأناطت المادة باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة