يحتفى العالم اليوم الموافق 29 نوفمبر باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع اليوم الأخير لتمديد الهدنة يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة من أجل حقن الدماء، وهذا اليوم للفت انتباه المجتمع الدولي وتثقيف الجمهور على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة، ولم تحل على الرغم من مرور عشرات السنين، وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه.
خلفت الحرب على مدار 49 يوما من قصف غزة أكثر من (13,300) شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (22) من طواقم الدفاع المدنى، وكذلك (60) صحفيًا، فيما وصل عدد إجمالى المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى أكثر من (1,340) مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة فى الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من (4,400) طفلٍ وامرأة، فيما زاد عدد الإصابات عن (31,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.
أرقام صادمة بعد 49 يوما من قصف غزة
وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة (98) مقرًا حكوميًا، و(266) مدرسة منها (66) مدرسة خرجت عن الخدمة، وكانت آخر المدارس التى تعرضت إلى استهداف ومجازر المدرسة الماليزية بالنصيرات ومدرسة الكويت شمال غزة ومدرسة الأونروا فى مخيم البريج، فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرًا كليًا (83) مسجدًا، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرًا جزئيًا (170)، إضافة إلى استهداف (3) كنائس، كما بلغت عدد الوحدات السكنية التى تعرضت إلى هدم كلى (43,000) وحدة سكنية، إضافة إلى (225,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئى، وهذا يعنى أن حوالى 60% من الوحدات السكنية فى قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلى وغير صالح للسكن وهدم جزئي، واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلى على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلى (25) مستشفى و(52) مركزًا صحيًا، كما واستهدف الاحتلال (55) سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجابتها حول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر أبرزها كيف بدا الإحتفال بهذا اليوم ولماذا؟ وماذا تعني الإبادة الجماعية وفقا لما جاء بالاتفاقية؟ وماهي الأفعال التي تعاقب عليها الاتفاقية؟ كيف تميز المستشفيات المدنية؟ وهل تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية؟ وهل هناك حماية للموظفين المخصصين لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية؟ وهل يجوز النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
29 نوفمبراليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
في البداية - اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تدور فعالياتها يوم 29 نوفمبر أو حواليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا بناء على قرار الجمعية العامة رقم 32/40B في ديسمبر 1977، وهو احتفال رسمي في ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 (د-2)، في 29 نوفمبر 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين، وبناءً على قرار من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين رقم 60/37 والذي صدر بتاريخ 1 ديسمبر 2005، إعتماد تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني – وفقا لـ"الجعفرى".
في هذا اليوم تعقد إجتماعات خاصة في مقر الأمم المتحدة ومكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا يُدلي فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني ببيانات بشأن قضية فلسطين، ويشمل الاحتفال أيضا مناسبات ثقافية، وفي مواقع أخرى، تنظم هيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع مراكز الأمم المتحدة للإعلام، أنشطة متنوعة في مختلف أنحاء العالم، وقد جرت العادة أيضا على أن تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشتها السنوية بشأن قضية فلسطين في ذلك اليوم – الكلام لـ"الجعفرى".
اليوم يؤكد على حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض
ذلك اليوم الموافق 29 نوفمبر للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه وغير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وحشد الإرادة السياسية والموارد العالمية للوصول إلى حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة أعطت حماية للاشخاص المدنيين في وقت الحرب وحظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة وقررت الحمايه الواجبة للمستشفيات المدنية ونقل الجرحى وحماية الأطفال – هكذا يقول "الجعفرى".
ماذا تعني الإبادة الجماعية وفقا لما جاء بالاتفاقية؟
فالإبادة الجماعية قد ألحقت في جميع عصور التاريخ خسائر جسيمة بالإنسانية وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي، مماحدا بالجمعية العامة للأمم المتحدة الي إصدار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك في ديسمبر 1946 وقررت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن، ووفقا للمــادة الثانية من الاتفاقية: "تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
ماهي الأفعال التي تعاقب عليها الاتفاقية؟
طبقا للمــادة الثالثة: "يعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
وتضمنت المــادة الرابعة: "يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً".
ماهي المحكمة المختصة لمحاكمة الأشخاص المتهمون بإرتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة؟
طبقا للمادة السادسة: "يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها".
وطبقا للمــادة التاسعة: "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة".
هل تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية؟
أشارت المــادة السابعة: "لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول".
هل يجوز لأي من أطراف المعاهده أن تطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى؟
نعم - فوفقا للمــادة الثامنة: "لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة".
هل هناك حماية للأشخاص المدنيين في وقت الحرب؟
نعم - تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949 حماية للأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
هل هناك حماية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء؟
نعم - فوفقا للمــادة (18) من الاتفاقية: "لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، وعلى الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني، وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة".
كيف تميز المستشفيات المدنية؟
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
وتتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها. وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.
هل يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية؟
للمــادة (19) من الاتفاقية: "لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو، غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه، ولا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.
هل هناك حماية للموظفين المخصصين لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية؟
نصت المـادة (20): "يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12آب/ أغسطس 1949.
ويجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتب ين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم، وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.
هل هناك حماية لعمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس؟
نصت المــادة (21): "يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
هل يجوز مرور رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة والمساعدات؟
طبقا للمــادة (23): "على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس، ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية:
( أ ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية، ويجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
هل هناك حماية للأطفال؟
نعم - فوفقا للمـادة (24): "على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال، ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها، وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى، وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى".
هل يجوز النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه؟
-لا يجوز فنصنت المــادة (49): "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية، ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
-وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
-ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
- لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.