قررت جهات التحقيق، إحالة سيدة إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتها، بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار في مدينة الشروق.
وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، في وقت سابق تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج المخدرات في منطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، و أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات أن السيدة كانت بحوزتها كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1،500 كجم، وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الأيس، وكمية من التبغ الخام وزنت 4 كجم المستخدم في التصنيع، ومبلغ مالي وهاتف محمول به محفظة إلكترونيةتحتوي على مبلغ مالي.
وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة