رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى أو النيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم الوفاة.. كيف تستفيد من مزايا الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن؟"، استعرض خلاله 3 شروط حددها المشرع للإستفادة من الإمتداد، و4 إشكاليات للإقامة التي تجيز الإمتداد، وكيفية تصدى محكمة النقض للأزمة، خاصة وأنه عادة ما يمتلك الأشخاص شقة أو "عين" كانت فى الأساس مؤجرة لشخص ما منذ فترة من الزمن من المالك السابق، ويقومون بشرائها بعد ذلك فى الوقت الذى يكون فيه المستأجر الأصلى على قيد الحياة، ويقيم هو وعائلته فى الشقة، ومن ثم يتوفى المستأجر الأصلي ثم زوجته بعده، ثم يتزوج أبنائه جميعاً عدا ابنة واحدة تظل مقيمة بالعين لمدة شهر تقريباً ومن ثم وافتها المنية، ومن ثم تُغلق العين بمعرفة اشقائها.
وبعد كل هذه الأحداث يُبدى صاحب العين أو المالك الأصلى رغبته باسترداد العين لوفاة المستأجر ووفاة ابنه أو ابنته المقيمة معه وعدم استحقاق الامتداد لأحد من أبنائه، فيفاجأ بهم يساومونه مقابل استرداد العين ويطالبونه بسداد مبلغ مالي كبير، والإشكالية هنا تتلخص فى الإجابة على السؤال..هل من حقه من الناحية القانونية استرداد العين أم لا؟ وهل هناك اشتراطات استرداد العين لمالكها مرة أخرى؟
في التقرير تالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الأإجابة على السؤال.. رغم الوفاة.. كيف تستفيد من مزايا الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن؟، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "...لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك"، ويتضح من نص الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الذكر، أنه يشترط لامتداد الإيجار لصالح زوج وأقارب المستأجر إذا توفي أو ترك العين خلال فترة الامتداد القانوني للإيجار توافر الشروط الآتية:
1-وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة.
2-أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج والأولاد والوالدان.
3-إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك، وإليكم التفاصيل كاملة: