منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة.. تيسيرات للمشروعات الصغيرة فى القانون

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:00 ص
منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة.. تيسيرات للمشروعات الصغيرة فى القانون مشروعات صغيرة _ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ضوابط لأداء المشروعات المتعثرة مستحقات الخزانة العامة، حيث منح مجلس إدارة جهاز المشروعات بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأتى:

- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقاً للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.

الجدير بالذكر أن القانون يستهدف تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة