شروط التقدم بطلب للمراكز التكنولوجية لإلغاء ترخيص محل

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:00 ص
شروط التقدم بطلب للمراكز التكنولوجية لإلغاء ترخيص محل مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يمكن للمواطنين التقدم بطلب إلغاء ترخيص محل (تجاري/صناعي/عام)، من خلال المراكز التكنولوجية، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، شريطة تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
 
وتبدأ خطوات وإجراءات الحصول على الخدمة من المراكز التكنولوجية، بملء النموذج الخاص بالخدمة، وذلك على النحو التالي:
- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة، وتشمل:
في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:
1- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
2- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
3- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
4- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
5- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
6- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
1- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.
- إعلام الوراثة.
- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).
 
يُذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين خدمة (ترخيص أعمال بناء - تجديد ترخيص أعمال بناء - استخراج بدل فاقد رخصة بناء أو صورة طبق الأصل من الرخصة - استخراج رخصة هدم - استخراج ترخيص ترميم - تقديم طلب معاينة - استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم - استخراج شهادة بتنفيذ الإزالة - سداد رسوم تفتيش - استخراج بيان صلاحية موقع - توصيل مرافق دائمة - توصيل مرافق مؤقتة).

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة