"اتخانقوا على أسلوب العمل".. عامل يرمى صديقه من الدور الثانى فى مدينة بدر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:00 ص
"اتخانقوا على أسلوب العمل".. عامل يرمى صديقه من الدور الثانى فى مدينة بدر حبس متهم_ارشيفية
كتب أحمد حسني -أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال المتهم بالتعدي على صديقه في العمل بعقار تحت الإنشاء في مدينة بدر، والتسبب في إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.
 
التحقيقات كشفت أن المجني عليه عامل وصديقه كانا يعملان في موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر، ولوجود خلاف حول العمل نشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه من الطابق الثاني، ما تسبب في سقوطه وإصابته بكسور ونزيف داخلي.
 
بداية الواقعة كانت بتلقي النيابة، إخطاراً يفيد بوصول المجني عليه إلى المستشفى وبه إصابات وكسور ونزيف داخلي، وعليه تمكنت النيابة من كشف كواليس الواقعة وحبس المتهم فيها على ذمة التحقيقات.
 
ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
 
 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .
 
كما قالت المادة  241  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
 
 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.
 
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة