أمرت النيابة العامة، بإحالة متهم بسرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف في مدينة بدر إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته بتهمة السرقة بالإكراه.
المتهم كان اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية الخاصة، وأنه تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب في الطريق العام.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة