13يوما إجازة سنويا من حق العامل حددها القانون.. تعرف عليها

السبت، 16 ديسمبر 2023 03:00 ص
13يوما إجازة سنويا من حق العامل حددها القانون.. تعرف عليها وزارة العمل
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منح قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 47 حتى المادة 55، العاملين المخاطبين بأحاكمه الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد، وحدد قرار وزير العمل رقم 49 لسنة 2009 هذه الأيام على النحو التالى:
 
1- -اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
2- -اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).
3- -اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
4- -الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى).
5- -اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
6- -اليوم الخامس والعشرين من يناير (عيد الشرطة).
7- -يوم شم النسيم.
8- -اليوم الخامس والعشرين من إبريل (عيد تحرير سيناء).
9- -اليوم الأول من مايو (عيد العمال).
10- -اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).
11- -اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
12- الإجازة المرضية.
13- الإجازة الدراسية، وقد آثر المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، وترك تحديدها وتنظيمها لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت، غير أن المشرع أوجب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة