نص القانون علي أن تُنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ويكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ممن لهم خبرة في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والقطاعات الاقتصادية المختلفة والخدمات وتقويم الأداء وضمان الجودة، على أن يكون من بينهم:
نائبان لرئيس مجلس الإدارة أحدهما لشئون التعليم الفني والآخر للتدريب المهني، ويحل أحدهما محل الرئيس عند غيابه.
ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يحدد القرار من يتولى رئاسة المجلس من بين أعضائه ومن يحل من النائبين محل الرئيس حال غيابه.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلتها بالغير.
وبختص مجلس إدارة الهيئة، بما يلي:
- إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في النظم الحكومية في هذا الشأن.
- إقرار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة.
- متابعة مدي التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التي تمنحها بناءً على المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطني للمؤهلات، وفقًا لما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في هذا الشأن.
- إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتحديثها بصفة دورية.
- التصديق على منح شهادات الاعتماد، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغاؤها.
- إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للهيئة وفق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
- وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات في حال وجود ضرورة لذلك.
- اعتماد التقارير حول طبيعة عمل الهيئة والمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة، ونشرها، وتحديثها بصفة دورية، وتوفير المعلومات والبيانات حول هذه المؤسسات أو البرامج لأصحاب المصلحة من الطلاب، وأولياء الأمور، وأصحاب الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية.
-السعي للحصول على الاعتراف بالهيئة من جهات دولية.
- اعتماد المعايير والمؤشرات الخاصة بالاعتماد بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من مخرجات منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
- التعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التي يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني نيابة عن الهيئة على أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
- تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المختصة بنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
- المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد الأهداف الوطنية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني بما يخدم خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الشاملة.
- إبرام شراكات محلية ودولية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة في مجال جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
- تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة.