أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها بالإساءة لها وملاحقتها بالسب والقذف، وإلحاق إصابات بها، لتؤكد:" صدر لي حكم تعويض ضد زوجي بمليون جنيه ولكنه تخلف عن السداد مما دفعني بالمطالبة بحبسه والحجز علي ممتلكاته".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة للحصول على حكم بالطلاق للضرر:" زوجي شهر بسمعتي بعد 4 سنوات من الزواج، وحاول نفي نسب طفلته، وتعدي علي وتسبب لي بإصابة بعاهة مستديمة وفقاً للتقارير والمستندات والتحريات التي أثبتت الواقعة".
وتابعت الزوجة:" عشت في عذاب بعد أن هربت من منزله، ليحاول خطف الطفلة وهدد بالتخلص مني، لأري العذاب بسبب تصرفاته الجنونية، ورغم أنه ميسور الحال ويمتلك عمل خاص يدر له الكثير من الأموال كأرباح سنويه رفض سداد حقوقي، وذهب وتزوج وهجرني وتركني معلقة، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة و5 دعاوي حبس".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أقمت دعوي متجمد لإلزامه بسداد 215 ألف جنيه، بعد تعرضي للعنف على يديه، وتركه لي دون عائل، وقيامه بابتزازي مقابل النفقات، والكف عن تهديدي وملاحقته لي وتشويهه سمعتي ومحاولته نفي نسب طفلتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة