ناقش القانون رقم 198 لسنة 1956، بشأن تنظيم مهنة العلاج النفسي، كافة الضوابط والقواعد التي تنظم مهنة الطبيب النفسي وتكفل حقوق المريض في وقت واحد، في إطار معايير الشرف لهذه المهنة الدقيقة، فقد نص القانون على أهمية الحفاظ على سرية المريض، الذى قد تستخدم ضده حال خروج الطبيب عن المعايير الذى نص عليها القانون.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسى دون أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
كما ألزم القانون المعالج النفسي بالالتزام بالضوابط التي نص عليها هذا التشريع، وفى حال مخالفة ذلك يتعرض الطبيب للجزاء والعقاب التأديبي من خلال الإنذار أو التوبيخ، وقد تصل العقوبة إلي الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات أو سحب الترخيص نهائيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة