تودع محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى، اليوم أسباب وحيثيات الحكم في قضية البلوجر هبه السيد "أم زياد"، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بجلسة 26 نوفمبر الماضى حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية.
ووجهت المحكمة رسالة قالت فيها "إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين ، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف ، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد ، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة".
وإن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها و سلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها...فكانت مثل الراعي الفاسد…لما أئتمنت عليه…وهم أطفالها… فخانت الأمانة، ونقضت الرسالة، وتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته، بتعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق ، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بترتفاع نسب المشاهدة.
أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة، بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم.
إن ما بَدرَ من المتهمين من جرائم .. إنما يكشف بجلاء ..عن أن الأمر ليس مجرد ذِلة ولا سَقطة ..إنما هو منهج وأسلوب ابتغوه وارتضوه لأنفسهم .. قوامه اجترائهم على الذنب .. لا يردعهم عنه دين أو عُرف .. ولا يردهم حياله ثمة خُلق أو إلتزام .. ولايمنعهم منه وازع من ضمير أو احترامٍ لقانون ..والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا..أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط… حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى إستئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن.
من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كانتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة ، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني.
وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية..صارت فوق كل حاجة ، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة.
فالتلاحق التقني الحديث والتطور السريع للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبرالفضاء الألكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي .. تقتضي النظر بعينٍ مغايرة تتيح سبل الوقاية وتسمح بالمواجهة وتكفل وسائل التصدي والحسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة