يعاقب قانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كل من يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية عن غير طريق الهيئة، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخـر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعهـا عـن غيـر طـريـق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأى وسيلة من وسائل النشر.
إصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة .
شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجـو زراعيـة، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنيـة المعتمدة منها.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها ، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .
كما نصت المادة 14 على أن يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإدارى طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة