ضوابط إصدار القرارات فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. بالقانون

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:00 ص
ضوابط إصدار القرارات فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. بالقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرارات والتقارير التي يصدرها المجلس الأعلى، حيث نصت المادة 91 أن قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والإلكترونية.

ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.

وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

ووفقا للمادة 92 ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة، وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب.

وتلتزم جميع الصحف ووسائل الإعلام وفقا للمادة 93 بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها في البند رقم (6) من المادة (71 ) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة