نص قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها على أن يتولى مجلس إدارة الغرفة وتصريف شئونها طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية ويمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة في صلاتها بالغرف وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن يفوض غيره في بعض اختصاصاته ولوزير السياحة أن يعترض على القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها. ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
ووفقا للمادة 9 من القانون، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة - في حالة مخالفة المنشأة السياحية للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد - أن يوقع عليها عقوبة الإنذار.
كما يجوز لوزير السياحة - بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات التالية:
إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن اثنى عشر شهرا.شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد. وعلى الغرفة في جميع الأحوال إبلاغ المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور إصداره. وللمنشأة أن تتظلم من جميع القرارات الصادرة من الغرفة بشأنها إلي مجلس إدارة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرار، وترسل صورة من تظلمها لكل من الغرفة ووزارة السياحة، وعلى الاتحاد أن يفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليه وأن يخطر كلا من الغرفة والمنشأة والوزارة بنتيجة الفصل في التظلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة