رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. حكم قضائى بأحقية الشركات في خصم الضرائب المسددة علي الفواتير الضريبية في هذه الحالة"، استعرض خلاله حكما قضائيا بأحقية الشركات في خصم الضرائب المسددة علي الفواتير الضريبية بحجة أنها صادرة من شركات وهمية، وتضع شرط أن تكون الفواتير مستوفاة الشكل القانوني، ولا يلتزم المسجل بالتحري عن البائعين، وذلك في الدعوى رقم 32255 لسنة 68 قضائية.
تتلخص الوقائع في قيام مصلحة الضرائب بفحص إحدي الشركات التجارية، وتبين لها أثناء الفحص أن الشركة قد تعاملات مع شركات وهمية، وقيام مصلحة الضرائب بإستبعاد الضرائب المسددة علي الفواتير الضريبية الخاصة بهذه الشركات ومطالبة الشركة الطاعنة بسدادها مرة أخري مع الغرامات والضريبة الإضافية - وفى تلك الأثناء – اعترضت الشركة علي الفحص، ولجأت للقضاء الإداري بطلب الحكم ببراءة ذمتها واحقيتها في استرداد ما تم سداده بدون وجه حق، والقضاء الإداري يندب خبير والخبير ينتهي الي أحقية الشركة في خصم الضرائب.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المشرع قد وضع تنظيما شاملا للضريبة عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها، فأخضع لهذه الضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون، وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو أداء الخدمة من المكلف، كما عين المشرع فئة الضريبة وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها للخزانة العامة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنا للسلعة أو مقابلا للخدمة وعاء لهذه الضريبة يتحملها المشترى أو متلقي الخدمة ويُحصلها منه البائع أو مؤدي الخدمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى