رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ما ضاع حق وراه مطالب"، استعرض خلاله قرار قضائى بفرض رسم على إطلاع "جدول الجنح" بالمنصورة، والمحامين تتحرك بالطعن على القرار أمام مجلس الدولة، والمحامى العام لنيابات جنوب المنصورة يلغى القرار استجابة للمحامين، وتم إثبات بالدعوى كل هذه الأحداث، وتم ضم صورة قرار بالغاء رسم الاطلاع على الجنح بنيابة أول المنصورة، وتم حجز الدعوى للحكم لجلسة 18 يناير 2024.
الأسباب التي استندت عليها الدعوى تمثلت في أن قرار رسم الاطلاع على الجنح بنيابة أول المنصورة، جاء بالمخالفة لصريح نص الماده 37 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة والتي تنص صراحة علي أنه: "لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعاوى القائمة".
وذكرت "الدعوى": ولما كانت هذه الرسوم رسوم بلا قانون بل بالمخالفة الصريحة لنص قانوني واضح وصريح، وجعلت هذه الرسوم إجبارية بحيث لا يمكن الاطلاع على ما تم في الدعاوي في الجدول المخصص لذلك إلا بعد سداد هذه الرسوم التي تم فرضها على الاطلاع علي الدعاوي في جدول جنح قسم أول المنصورة فقط دون فرض أي رسوم على الاطلاع في جدول جنح قسم ثان المنصورة، وكذلك جدول جنح مركز المنصورة، وحيث إنه من المقرر قانونا أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء، والسبيل في ذلك فرض الرسوم القضائية بالأداة التشريعية المقررة دستورياً.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة