أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد طردها له من مسكن الزوجية والاستيلاء عليه، بخلاف ملاحقتها له بـ 13 دعوى حبس رغم سدادها نفقاتها وطفليه.
وأشار الزوج بشكواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي جعلتني مهدد بالحبس حتي تعاقبني على رفضي الخضوع لتحكمها في حياتي وغيرتها المرضية وتضيقها على، لتقوم خلال 7 سنوات زواج بدفعي بشراء مصوغات لها بمبالغ تتجاوز 600 ألف جنيه -حتي تأمن نفسها- وفقا لوصفها".
وأكد الزوج:" تحايلت لإلحاق الضرر بي، وحاولت تزوير حقيقة دخلي للصحول على نفقات غير مستحقة والانتقام مني، وألزمتني بسداد 60 ألف جنيه شهريا لها، واتهمتني بالتخلف عن السداد – رغم التحويلات البنكية التي بحوزتي التي تثبت صحة موقفي- وحصولها على النفقات، وتحملي كافة طلباتها وعدم التقصير في حقها".
وتابع:" عشت حياة بائسة بفقتها، وأصبحت مهدد بالحبس وعندما طالبت بتخفيض المصروفات، وإعفائي من سداد بعض النفقات-غير الضرورية قررت التشهير بي".
المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة