أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (3019) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حاليًا.
ومنحت هيئة الرقابة المالية، الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك تدعيمًا للملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقي.
كما تضمنت التعديلات استهدافًا لتدعيم المراكز المالية، إضافة بند جديد باسم حق الانتفاع بالصافي إلى نموذج صافي حساب رأس المال، وكذا إضافة بندين جديدين باسمي (التزامات طويلة الأجل مرتبطة بعقود التأجير-التزامات متداولة مرتبطة بعقود التأجير مستحقة السداد خلال العام المالي)، إلى الملحق ب نموذج صافي رأس المال السائل، ويسمح التعديل للشركات بتبويب عقود التأجير حسب القيمة المستحقة كل عام ويتم تخفيض ما تم سداده وليس إجمالي التكلفة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لاستكمال جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما يمكن كافة الأطراف على تحقيق مستهدفاتها عبر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وتوفير الوسائل والنظم وإصدار الضوابط التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة