رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين والتجار.. 5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المطالبة بقيمة الشيك من التقادم"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض بتأييد حكم حكم أول وثانى درجة وأرست خلاله 5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المطالبة بقيمة الشيك من التقادم، قالت فيه: "عدم جواز اعتبار الشيك حرر كضمان لتنفيذ عقد فقط، بل هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بحقيقة الواقع"، وذلك في الطعن المقيد برقم 11864 لسنة 89 قضائية.
تتلخص الوقائع في قيام إحدي الشركات في مجال المقاولات باستلام شيك عن تعاملات وعند قيامها بالتوجه لصرف الشيك من البنك المسحوب عليه أفاد البنك أن الشيك موقوف صرفه، ما أدى لقيام محامي شركة المقاولات بتحرير جنحة شيك، وصدور أحكام جنائية علي مدير الشركة الساحبه للشيك، وكذا قيامه برفع أمر أداء علي الشركة والحصول علي حكم من محكمة أول درجة بالزام الشركة بقيمة الشيك.
وفى تلك الأثناء – استأنفت الشركة الساحبة للشيك الحكم ومحكمة الائتئناف تقرر عدد من المبادئ القانونية، وأيدتها في ذلك محكمة النقض أبرزها: أن النعي بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك استنادأ الي القانون المدني مردودا عليه بأن النص في المادة 531/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك علي الساحب بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، وأن التقادم الصرفي يسري علي الدعاوي التي تؤسس علي حق ينشئه قانون الصرف أي علي حق ينشأ مباشرة من الورقة التجارية كدعوي رجوع حامل الشيك بحقه علي الساحب، ومن ثم فإن الخصومة المرددة أمام المحكمة تخضع لأحكام التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 351/1 من قانون التجارة.
وبحسب "المحكمة": النعي بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ استحقاقه لا يجوز ما دام المستأنفة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم أحقية المستأنف ضده في مطالبته بقيمة شيك النزاع لكونه ضمان سبق أن قدمته للأخير بغرض تأكيد الوفاء بالتزاماتها الواردة بعقد التوريد والتركيب وملحقيه المحرر بينهما، هو ما ينطوي علي إقرار من المستأنفة بعدم وفائها بقيمته، مما لا يجوز لها بعد التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في مطالبتها بالتقادم.
ووفقا لـ"المحكمة": النعي بأن الشيك قد حرر ليكون ضمانا لتنفيذ عقد هو نعي مردود عليه بأن الشيك في حكم المادة 503/1 من قانون التجارة هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بحقيقة الواقع، إذ أن ساحبه لا يستطيع أن يغير من طبيعته ويخرجه عما خصه به القانون وأن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود، بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل علي تأخير الوفاء به لصاحبه، إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه وهي الحالات التي أباحت المادة 507/1 من قانون التجارة الاعتراض في الوفاء بقيمة الشيك.
وإليكم التفاصيل كاملة: