تعرف على الفئات الممنوعة من الإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 06:00 م
تعرف على الفئات الممنوعة من الإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعض الفئات من الناخبين من الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، بشكل مؤقت وذلك على النحو التالي:

1.المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر .

2. المصاب باضطراب نفسى أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2009.

3. من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005.

4.من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .

5. من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله .

6. من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .

7. من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .

8. المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية .

9.من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

10. من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية

11. من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

12. يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة، ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة