بعد مصرع الفنان أشرف عبد الغفور.. كيف واجه القانون عقوبة القتل الخطأ؟

السبت، 09 ديسمبر 2023 09:00 ص
بعد مصرع الفنان أشرف عبد الغفور.. كيف واجه القانون عقوبة القتل الخطأ؟ الراحل أشرف عبد الغفور
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق القاهرة - الإسكندريه الصحراوي، حادث تصادم بشع أسفر عن مصرع الفنان القدير أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بإصابات بالغة بعد أن صدمهما أحد الأشخاص بسيارته من الخلف.
 
وفى السطور التالية يستعرض اليوم السابع العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ...
 
تنص المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وكانت قد وجهت النيابة العامة بأكتوبر للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
واستعلمت النيابة العامة بالجيزة عن الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور تمهيدا للاستماع الى أقوالها في الحادث الذي أدى إلى مصرع زوجها، وصرحت النيابة بعد المناظرة والكشف الظاهري لمفتش الصحة بتسليم جثمان الفنان إلى أسرته للدفن.
 
وكانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.
 
واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.
 
وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر  إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.
 
كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة