تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
كما أن القانون يمنح المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وذلك على النحو التالي:
1- رد الضريبة السابق سدادها واستحقاق مقابل تأخير عنها:
تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، على أن يتم الرد خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد قانونًا، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.2- المرحلة الإدارية لنظر المنازعة الضريبية:
تختص الإدارة الضريبية بنظر تظلمات الممولين أصحاب الشأن من تقدير الضرائب المستحقة عليهم، وذلك من خلال لجان داخلية لها أن تعدل هذا التقدير، أو تخفيض وعاء الضريبة، ولها أن تلغيه ويكون الاتفاق بينها وبين الممولين نهائيًا، وذلك على النحو الآتي:
- تحديد مواعيد ملزمة لنظر المنازعة الضريبية في كافة مراحلها، وليست مواعيد تنظيمية على أن يكون ميعاد الجلسة خلال 30 يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
- إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية حال الاتفاق على تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة، وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.
3- المرحلة القضائية لنظر المنازعات الضريبية:
لتحقيق سرعة نظر المنازعات الضريبية، يكون الفصل في الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائمًا على وجه السرعة.
- يجب على لجان الطعن البت في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.
- لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال 60 يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار.