يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذى كان قد انتهى خلال جلساته السابقة من الموافقة عليه من حيث المبدأ ومناقشة 26 مادة من مجموع مواده البالغة 73 مادة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجودا في القانون القائم.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
ويبدأ المجلس في مناقشة المادة (26) التي تجيز لمجلس إدارة الغرفة المختصة في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد أن يوقع عليها أحد الجزاءات والتدابير، وفقاً لنوع المخالفة وجسامتها وحددت المادة هذه الجزاءات في الإنذار، ووقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف، كما أجازت للوزير المختص بناءً على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع أي من الجزاءات وهي، إيقاف نشاط المنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على اثني عشر شهراً، أو إلغاء ترخيص المنشأة.
وأجازت للوزير المختص بدلاً من إيقاف المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم (392) لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة، وفي جميع الأحوال حظرت المادة توقيع أي من الجزاءات المشار إليها إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة.
وبينت المادة 27 نظام هيئة مكتب الغرفة السياحية
وحددت المادة (28) اختصاصات هيئة مكتب الغرفة في بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تُعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه، وبحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الغرفة واقتراح ما تراه في شأنها.
ونصت المادة (29) على أن يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وبينت المادة اختصاص المدير التنفيذي للغرفة،وحظرت المادة على المدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
ونظمت المواد من 30 حتى 35 اموال الغرف السياحية فنصت المادة (30) على أن أموال الغرف أموال خاصة، وأسبغت عليها حماية بأن اعتبرتها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت الصرف من هذه الأموال إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددها هذا القانون، كما حظرت الحجز على أموال الغرف إلا بحكم قضائي.
كما بينت المادة (31) أموال الغرفة فنصت على أنها تتكون من حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، والاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة، والمنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية، وعوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة، مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، وما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات ودعم، والقروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.
وتركت المادة (32) لمجلس إدارة الغرفة تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، وحظرت منح المنشأة أي شهادات، تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة، ورتبت المادة على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي جزاء هو عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وأحالت الى اللائحة التنفيذية للقانون بيان قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.
وبينت المادة (34) كيفية توزيع إيرادات الغرفة فحددت أيلولة (%30) من قيمة الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (%30) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة و(%5) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يسفر عنه المركز المالي الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر، وأيلولة (%5) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (%10) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(%5) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير إلى صندوق دعم السياحة والاثار على أن يخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة، و(%10) لتكوين الاحتياطي العام، وباقي الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها، ونصت على أنه في حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.
وألزمت المادة (35) الغرفة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ومنحت المادة الاتحاد الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات في شأنها، ونظمت المواد 36 و37 حل مجلس إدارة الغرف السياحية.
فاجازت المادة 37 للوزير المختص أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في حال مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وذلك بعد أخطاره بضرورة إزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، أوعدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها، وأنه في حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص لجنة مؤقتة او رفض الجمعية العمومية غير العادية اقرار الميزانية او الحساب الختامى وفى حالة صدور حكم بحل مجلس ادارة الغرفة يصدر الوزير المختص قرار بتعيين لجنة لادارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة 6 اشهر وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدتها بشهرين لانتخاب مجلس ادارة جديد.
وألزمت المادة (37) المجلس المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.
ونظمت المادة 38 سقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارةفقررت أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة حال تخلف عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول، أو توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو زوال الصفة التي انتخب على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها أو شطبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان، وأوجبت المادة عرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه حال صدور أقوال أو تصرفات منه يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية، وفى هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية ، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة ، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تركت المادة بيانه إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبينت المادة (39) كيفية اندماج الغرفة أو انفصالها بأن يكون الاندماج أو الانفصال أو التعديل بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعرض الأمر على مجلس الإدارة وحال موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص الذى يتولى إصدار القرار بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، وخولت المادة اللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها
وحظر مشروع القانون فى المادة 62 على الغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
وأجاز القانون فى المادة 63 للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة،
وحظر فى المادة 65على أعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما حظرت الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، ورتبت على ذلك اعتبار الشخص مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً، كما حظرت الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد، وأوجبت في جميع الأحوال أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.
وحظرعلى الشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، واعتبرت الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.