مجلس النواب يقر المادة المنظمة لأموال الغرف السياحية بالقانون الجديد

الأحد، 12 فبراير 2023 01:00 م
مجلس النواب يقر المادة المنظمة لأموال الغرف السياحية بالقانون الجديد مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي المادة 31 المنظمة لأموال الغرف السياحية، في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
 
وتقضي المادة 31 حسبما انتهي إليها المجلس بأن تتكون أموال الغرفة من :
 
1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون.
 
2 - الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.
 
3- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
 
4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة.
 
5- مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
 
6 - ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.
 
7 - القروض التي تحصل عليها الغرفة
بعد موافقة الجمعية العمومية لها.
 
8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.
 
وجاءت صياغة المادة السابقة، بعد تعديل البند 3 في ضوء مقترح النائبة ميرفت مطر، التي طالبت بأن يتم ضبط مسألة الجهات المعنية في حال تبرع الاشخاص الاجنبية، حتي لا تثير أي إشكاليه عند التنفيذ، لتقترح رئيسه لجنة السياحة والطيران نورا علي، بدورها أن يتم النص علي أن تكون بموافقة الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية اللازمة لاسيما وأن افراد الجهات المعنية علي إطلاقها أمر صعب حسب طبيعة التصرف.
 
الأمر الذي أيده رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، لافتاً إلي أن اللائحة التنفيذية لاتستطيع وضع تعريف جامع للجهات المعنية، فضلا عن أهمية إضافة المرونة. وأثبت "جبالي" في المضبطة أن الجهات المعنية قد تكون في بعض الأحوال الجهات الامنية التي تقتضي طبيعة التصرف ذلك، وهو نفس نهج المجلس في قانون المنشأت الفندقية السابق إقراره.
 
في المقابل رفض المجلس مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إما بحذف البند 7 أو تعديله ليكون مفاده " القروض التي تساعد الغرفة علي منحها للشركات بعد موافقة الجمعية العمومية"، حتي لا يفهم أن الغرفة هي التي تقترض، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنه لا داعي للتعديل منعها لتقيد حرية الغرف، حيث أنه من حقها أيضا الحصول علي قروض لتحقيق أغراضها، والجمعية هي من توافق وملزمة بسداده ولا تحمل أحد شيء.
 
كما رُفض مقترح "درويش"، بتعديل البند 8 ليكون مفادها أي موارد أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، أكدت عدم وجود داعي لتقييد مجلس الإدارة لاسيما وأنه المعني بإدارة الموارد، غير أن الأمر في النهاية خاضع لرقابة الجمعية العمومية
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة