الشرطة تعيد مجوهرات مسروقة لمواطن قبل علمه بسرقتها في القاهرة

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:22 ص
الشرطة تعيد مجوهرات مسروقة لمواطن قبل علمه بسرقتها في القاهرة جريمة سرقة المشغولات الذهبية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صاحب محل لقطع غيار السيارات في بولاق أبو العلا، لديه خزينة بالمحل يحتفط بها بكميات من المجوهرات والأموال، لم يدري أن أحد العمال يعمل لديه يفكر في الاستيلاء عليها.
 
العامل استعان بصديق له ووضعا الاثنان خطة ماكرة لسرقة المجوهرات والأموال، ونجح الاثنان في تنفيذ مخططهما، دون أن يشعر صاحب المحل، إلا أن الشرطة كشفت الجريمة وضبطت المتهمين وأعادت المسروقات لصاحب المحل قبل أن يعلم بواقعة السرقة. 
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة عرض شخصين مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.
 
على الفور تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر")، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا أنها من متحصلات واقعة سرقة محتويات خزينة مالك محل لقطع غيار السيارات كائن بدائرة قسم شرطة بولاق "محل عمل أحد المتهمان". 
 
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، فتم حبس المتهمين.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة