تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط مكافحة الإدارة للمخدرات، عن قيام " محمد ح م" مقيم العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الهيروين، المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.
عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه فى كمين أعد له بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وعثر بحوزته على 4 أسطوانات هيروين وسلاح أبيض تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، و بمواجهته بحيازة المواد المخدرة و بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة