تضمن الباب العاشر من لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، تفاصيل انتهاء وإنهاء الخدمة، وذلك بحسب نص المادة (88)، حيث تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1.فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول.
2.انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي.
3.بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمينات الإجتماعية ،والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
4.صدور حكم بات بعقوبة جناية ،أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ،أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل ، ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة ،فلا يؤدى ذلك إلى إنتهاء الخدمة ،إلا إذا قدرت الادارة القانونية بقرار مسبب - من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة - أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
5.الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة: تنتهي خدمة العامل بالإحالة للمعاش أو تاريخ صدور حكم بالفصل من الخدمة ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ،ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضاً يعادل أجره إلى يوم إبلاغه بالحكم إذا لم يكن موقوفاً عن العمل ،ولا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجر إذا أحيل إلى المعاش ،أو الفصل فإذا كان موقوفاً عن العمل أو حكم بإحالته ،أو فصله من الخدمة يرتد أثر الحكم إلى تاريخ وقفه عن العمل.
6.عدم اللياقة للخدمة صحياً طبقاً لقرار الجهة الطبية: يثبت ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان ذلك راجعاً إلى وجود عجز كلى عن أداء العمل الأصلى
،أو عجز جزئى مستديم متى ثبت عدم وجود أى عمل آخر يمكن للعامل القيام به طبقاً لأحكام قانون قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفى جميع الأحوال لا يجوز انهاء خدمة العامل لعدم اللياقة للخدمة صحياً ،قبل نفاد إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب العامل نفسه انهاء خدمته دون انتظارانتهاء إجازاته.
7.ثبوت تعاطى مواد مخدرة: في حالة ثبوت تعاطى العامل مواد مخدرة وفقاً للتحليل الذي تقوم به الجهة الطبية المختصة ، يتم انهاء خدمته طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021.
8.الاستقالة: للعامل ان يقدم استقالته من وظيفته ، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بإصدار قرار أو إخطار للعامل بقبول الاستقالة من العضو المنتدب التنفيذى ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة ، ولا يجوز للعامل العدول عن طلب الاستقالة بعد سبعة أيام من تاريخ إستلامه رسميا لقرار قبول الإستقالة ، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً السابق الإشارة إليها.
وفي جميع الأحوال لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار إدارة الموارد البشرية بالشركة للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
ويعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين: أ- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر يقبله العضو المنتدب التنفيذى ،أو من يفوضه ويجوز لمن قبل العذر ان يقرر عدم حرمان العامل من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك ،وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر انقطاعه أو قدم هذه الأسباب ورفضت
اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ب- إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله العضو المنتدب التنفيذى ،أو من يفوضه أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لإكتمال هذه المدة. ويتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، ويعتد في هذا الشان بالعنوان الموجود في ملف خدمة .
ويستحق العامل أجره حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة، ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل.
9.الوفاة: تنتهى خدمة العامل بالوفاة سواء كانت حقيقية أو حكمية وفقاً للقواعد المعمول بها، وإذا توفى العامل وهو بالخدمة فيصرف ما يعادل أجر أربعة أشهر من الأجر الشامل وبحد أدنى خمسة الاف جنيه لمواجهة نفقات الجنازة تصرف للأرمل أو لأرشد الأبناء أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات فور إبلاغ الشركة بحالة الوفاة.
كما تصرف منحة وفاة تعادل أجر العامل عن أربعة أشهر تحسب على أساس أخر أجر حصل عليه العامل (الاجر الأساسي – الاجر المكمل - المكافآت –الحوافز- البدلات ..... الخ ) بالإضافة إلى أجر أيام العمل التي عملها المتوفى خلال شهر
الوفاة، ويتم الصرف خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .