نشرت الجريدة الرسمية أمس قراريين للنيابة العامة برقمي 1 و2 لسنة 2023 بشأن إدراج العناصر الإخوانية على قوائم الإرهابيين، في قضية أحداث العنف أمام قصر الاتحادية عام 2013، وقضية جرائم أنصار بيت المقدس بشكل نهائى لمدة 5 سنوات، وذلك وفقا لقانون الكيانات الإرهابية وبناء على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات والمؤيدة من محكمة النقض في القضيتين.
وتضمن قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2013 أنه بعد الاطلاع على قانون الكيانات الإرهابية وحكم الدائرة الثالثة والعشرين جنايات شمال القاهرة في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، وكذا حكم النقض في جلسة 22 أكتوبر 2016 في الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية بالجسن للرئيس المعزول محمد مرسى، و3 من مساعديه، و5 من قيادات الإخوان، لمدة 20 عاما فى قضية أحداث الاتحادية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم وتقرر إدراج 10 متهمين وهم أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد وعلاء حمزة ومحمود مكاوى وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر ومحمد البلتاجى ومحمد مرسى وعصام العريان على قوائم الإرهاب.
وجاء قرار النيابة العامة رقم 2 لسنة 2023 بشأن إدراج 140 عنصرا إخوانيا على قوائم الإرهابيين في قضية جماعة أنصار بيت المقدس، وذلك وفقا لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذى تضمن أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017، وحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا الصادر في 2 مارس 2020 وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض في 25 نوفمبر 2021 في الطعن رقم 5508 لسنة 91 قضائية والذى سبق وأقيم طعنا على الجنايات تقرر إدراج 104 عنصرا من جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الإرهاب.
وحدد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر عام 2015، الآثار المترتبة على إدراج متهم أو مؤسسة على قوائم الإرهاب والإرهابيين، وذلك لوقف نشاط هذا الإرهابى أو المؤسسة الإرهابية.
ويُقصد بالإرهابي بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
ونص قانون الكيانات الإرهابية على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين وهى:
أولاً: فيما يتعلق بالأشخاص
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
2- منع الأجنبى من دخول البلاد.
3- فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4- تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
ثانيا: بالنسبة للكيانات الإرهابية
1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
2- غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5- حظر الانضمام للكيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة