نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى، قام بتزوير كروت صرف غاز السيارات المدفوعة مقدماً، بقصد بيعها للمواطنين للنصب والاحتيال عليهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من (محامى بإحدى شركات الغاز الطبيعى)، بتضرر الشركة عمله من قيام بعض السائقين بتقديم بونات غاز طبيعى خاصة بالشركة "مزورة"، ولدى استعلامه من السائقين، قرر أحدهم بشرائه تلك البونات من (سائق).
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق ميكروباص - مقيم العاشر من رمضان ثان بالشرقية "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على البونات المشار إليها من (نجل عمه - مقيم بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبمناقشته أقر بتحصله على تلك البونات من (شخصين أحدهما عامل بمحطة غاز) أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، وأضافا بإشتراكهما مع (مالكى مطبعتين بدائرة القسم) فى تزوير البونات وبيعها للسائقين.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مالكى المطبعتين وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (1178 دفتر بونات غاز طبيعى "مقلدة" ومنسوب صدورها لشركات غاز طبيعى للسيارات مدفوعة القيمة مقدماً بإجمالى عدد 29675 بون بمبالغ مالية بلغت أكثر من مليون جنيه- ثلاثة أختام شركات) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.