المعمل الكيميائى يحدد مصير ديلر هيروين سقط فى الجيزة

السبت، 18 فبراير 2023 03:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير ديلر هيروين سقط فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الجيزة.

 

وطلبت النيابة خبراء المعمل الكيميائى بإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

 

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس ديلر هيروين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بمنطقة الجيزة.

 

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الهيروين، اعترف المتهم بحيازتها لترويجها بين عملائه، وكشف عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من الهيروين بين عملائه.

 

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم وعقب رصد تحركاته فى الأماكن التى اعتاد التردد عليها لترويج بضاعته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع.

 

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وحيازتها تمهيدا لترويجها بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها من عاطل ليتولى الاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة