قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفي منصور غربي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، تأجيل نظر قضية اتهام مدير مخزن وأمين مخزن بأحد الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والجوي، لتسهيلهما استيلاء صاحب شركة علي المال العام ملك الشركة بمبلغ تخطي الـ4 ملايين جنيه، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل المقبل لورود التقرير.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12586 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1008 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "سعيد ف ا"، 55 سنة، مدير مخزن لشركة مصر للتجارة الخارجية، و"أحمد ع م"، 49 سنة، امين مخزن بذات الشركة، و"كريم أ ع"، 40 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، لأنهم في غضون أعوام من 2018 حتى 2021، المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين الأول "مدير مخزن مسطرد التابع لشركة مصر للتجارة الخارجية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والجوي" ، والثاني "أمين عهدة مخزن مسطرد التابع لشركة مصر للتجارة الخارجية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والجوي"، سهلا للمتهم الثالث بدون وجه حق على أموال جهة عامة "شركة مصر للتجارة الخارجية محل عملهم".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني قاما بتسهيل استيلاء المتهم سالف الذكر وبدون وجه حق وبنية التملك على كمية 336.597 طن من صنف الصفيح الخام المستورد المبين وصفاً بالتحقيقات، والبالغ قيمته 4241903 جنيهاً "أربعة ملايين ومانتان وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة جنيها"، والمملوك لجهة عملهما أنفة البيان، وكان ذلك حيلة بأن أثبتا زوراً صرف كميات أقل من الكميات الفعلية المنصرفة للمتهم الثالث، وذلك بسجلات الشركة لإخفاء الجريمة مما مكن الأخير من الاستيلاء علي تلك الكميات.
واوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكبا تزويراً في محررات شركة مصر للتجارة "جهة عملهما" نماذج استلام تلك البضائع وصرفها لشركة الأمل ومديرها المتهم الثالث، وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها الموظفين المختصين بوظيفتهما، بأن أثبتا على خلاف الحقيقة صرف الصفيح المسلم للمتهم الثالث عن المنصرف فعليا له - واستعملا تلك المحررات فيما زورت من أجله بأن قدماها لمسئولى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها زوراً ولإعمال آثارها في تسهيل استيلاء المتهم الثالث على الصفيح الخامم المستورد محل برتوكول التعاون بين شركة مصر للتجارة الخارجية وشركة الأمل للاستيراد والتصدير، بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات، وهما الجريمتين المعاقب عليهما طبقاً للمادة 214 مكرر من قانون العقوبات.
المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما ببيانات مخالفة للحقيقة فاثبتا المتهمان الأول والثاني بالمحررات الغة البيان والمختصين بتحريرها بما يفيد قيامه بصرف كميات أقل من الصفيح الخام المستورد وذلك على خلاف الحقيقة، وكذا استلامه لكمية الصفيح محل الجريمة مما مكنه من الاستيلاء على تلك الصفيح الخام المستورد دون سداد قيمته الصحيحة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة