تعرف على كيفية التقديم لمعاهد معاونى الأمن "أون لاين"

السبت، 18 فبراير 2023 04:00 ص
تعرف على كيفية التقديم لمعاهد معاونى الأمن "أون لاين" جانب من التغطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بث تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول، بدء التقديم لمعاهد معاونى الأمن بالداخلية أون لاين، وهى التغطية التي أعدها الزميل محمود رضا الزاملى وقدمها الزميل محمد أبو ليلة.

واستعرضت التغطية أن وزارة الداخلية تبدأ فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن حتى 22 مارس، وذلك أون لاين عبر موقع الوزارة.

وشرحت التغطية أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاون الأمن الدفعة الثامنة من الذكور والإناث.

ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ويكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، ويتم اجراء الاختبارات بالنسبة للذكور في معاهد طرة والسادس من اكتوبر والبحيرة وسوهاج، وبطرة فقط بالنسبة للإناث.

وأوضحت الداخلية أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وتابعت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة