كشفت المادة 89 من لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام ،أنه في حالة وجود ضرورة اقتصادية ؛لقيام الشركة بالإغلاق الجزئي، أو تخفيض بعض أنشطتها بشكل دائم بما يلزم بإعادة تدوير العمالة بالأنشطة الأخرى أو استحداث أنشطة جديدة للشركة تستوعب هذه العمالة بالشركة ،سواء في القطاعات أو الانشطة الصادر بشأنها الاغلاق الجزئي ،أو تخفيض نشاطها بشكل دائم، فيتعين على مجلس إدارة الشركة عند إعداد المذكرة التفصيلية للعرض على الجمعية العامة للشركة ،للحصول على موافقتها لتحديد الانشطة التى سيتم غلقها جزئياً ،أو تخفيض أنشطتها بشكل دائم أن يتم تضمين المذكرة بأعداد وفئات العمال المقترح تخفيضهم ومعايير اختيارهم.
وفي حالة موافقة الجمعية العامة للشركة تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات التالية:-
1.إخطار الجهة الإدارية والنقابة العامة المختصة ،بقرار الجمعية العامة للشركة ،وبأعداد وفئات العمال الذين سيتم تخفيضهم ومعايير اختيارهم ، وذلك خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر من تاريخ موافقة الجمعية العامة للشركة.
2.يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتشكل لجنة من 7 أعضاء برئاسة العضوالمنتدب التنفيذي للشركة ،وعضوية أحد أعضاء المجلس غير التنفيذين وممثل عن الشركة القابضة وأربعة من القيادات التنفيذية بالشركة ، ويُدعى لحضور اجتماعاتها ممثل عن الجهة الإدارية ورئيس اللجنة النقابية بالشركة لتحديد العاملين الذين سيتم إنهاء عالقة العمل معهم وفقاً للمعايير السابق موافقة الجمعية العامة عليها.
3.يكون لمجلس إدارة الشركة بدلا من الاستغناء عن العاملين في حالة الاغلاق الجزئي ،أو تخفيض بعض أنشطتها أن تقوم بتكليف العامل بعمل أخر في ذات الشركة بخالف عمله الأصلي ولو كان يختلف اختلافا جوهريا عنه شريطة أن يوجد احتياج له، كما يكون للشركة نقل العامل إلى شركة أخرى تابعة للشركة القابضة وبعد موافقتها فى نطاق المحافظة الكائن بها مقر عمله أو نقله إلى أى شركة أخري لا
يتجاوز مقر عمله فيها مسافة 80 كم من نطاق نفس مقر عمله بالشركة التى كان يعمل بها على ان تتحمل الشركة المنقول لها مصاريف الانتقال بالكامل .
تطبق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من المواد 197 الى 201 باعتباره واجب التطبيق لعدم تطرق قانون قطاع الاعمال لذلك فى حالة الاغلاق الكلى على ان تحسب المكافأة على الاجر الشامل ،مع مراعاة الا تقل مكافأة نهاية الخدمة عن ما تم تطبيقه على اخر شركة قطاع اعمال عام تم غلقها وتصفيتها كحد ادنى للتعويض كمكافاة نهاية الخدمة للعاملين .
وللعامل حال عدم موافقته على البند السابق الحق في طلب انهاء خدمته وتسوية مستحقاته وفقاً لحكم البند )4 )من هذه المادة.
4.تلتزم الشركة عند إنهاء خدمة العامل لضرورة اقتصادية بأن تؤدي للعامل مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة عمل فعليه بالشركة تعادل شهرين من أخر أجر الشهري الشامل عن كل سنة من الخمس السنوات الاولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف ،عن كل سنة تجاوز ذلك ، وفى حالة تجاوز العامل سن 55 سنة فللشركة الحق في صرف أخر أجر الشهري الشامل للعامل لحين بلوغ سن التقاعد أو صرف مكافأة
نهاية الخدمة المنصوص عليها بصدر هذا البند )أيهما أقل(. وفى حالة الاغلالق الكلي وتصفية الشركة لضرورة اقتصادية فتلتزم الشركة بالحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة ، ويتم تسوية مستحقات العاملين بالشركة وفقاً لحكم البند )4 )من الفقرة السابقة.
وفي جميع الأحوال لا يخل حصول العامل على مكافاة نهاية الخدمة الواردة بهذه المادة بما قد يستحقه نظير اشتراكه في وثائق التأمين أو صناديق التأمين الخاصة في تاريخ قرار الاغلاق الجزئي أو الكلي، أو في مقابل رصيد اجازاته المستحقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.