تحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تقديم العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات وأيضا للمؤمن عليه وأن القانون يتيح لأصحاب الأعمال وكذلك العاملين المصريين بالخارج إمكانية تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، إلى فئة الدخل الأعلى أو الأقل.
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية يمكن تعديل فئة اشتراك التأمينات لأصحاب الأعمال، بشرط أن يكون سدد جميع المستحقات عليه، وذلك لحين تقدمه بطلب التعديل أو طلب تعديل فئة دخله إلى فئة الاشتراك الأقل،وأنه في تلك الحالة لا يتم التعديل إلا بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، والقيام بدراسة تلك الأسباب، كما أن التعديل يكون بدءا من الشهر التالي لتقديم الطلب.
ويقوم صاحب العمل، أو المواطن المصرى بالخارج بتقديم طلب تعديل فئة الاشتراك للأقل، كما يتم تقديم المستند الذى يثبت انخفاض دخله عن العام السابق حيث يتم تقديم خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم تحقيق أرباح خلال السنة و بالنسبة للعامل بالخارج عليه تقديم صورة عقد العمل، و موثقة من القنصلية المصرية بالخارج والتي تفيد انخفاض أجر العامل على أن يتم تقديم طلب التعديل في شهر 12 من كل عام، ثم يقوم مكتب الهيئة المختص بتعديل فئة دخل الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ،ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة