"صناعة النواب" توافق على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:44 م
"صناعة النواب" توافق على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لجنة الصناعة بمجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
 
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:
 
يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.
 
ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. 
 
ويهدف مشروع القانون إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
 
وأجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
 
 كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
 
وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة