أجاز القانون رقم 189 لسنة 1951 بالغرف التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أبريل عام 2015، للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية:
القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة.
التعريفة الجمركية.
إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.
اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية.
جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
ويجوز للغرف التجارية بإذن من الوزير المختص وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من الوزير المختص إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو القروية أو لمجالس المديريات.
ويجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تحتاجها لتكون مقرا لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها.
ويجوز للغرف التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات وكذلك سائر الشهادات التي يأذن الوزير المختص في إصدارها.
وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من الوزير المختص .
ويجوز للغرف التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة