لجأت عصابة لحيلة ماكرة لسرقة مركبات التوك توك من السائقين عن طريق وضع "منوم" في المأكولات لهم لسرقتهم، وتم ضبط اللصوص واعترفوا بتفاصيل جرائمهم.
وكشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص باستيقاف (أحد الصبية سائق مركبة "توك توك") والاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته.
بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وباستدعائه أفاد بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة المرج استوقفه أحد الأشخاص واصطحبه إلى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة وطلب منه مساعدته فى نقل "تليفزيون" إلى مركبة "التوك توك" وحال دخول المجنى عليه الشقة فقد الوعى، وفوجئ بأنه ملقى بدائرة مركز شرطة أوسيم وتم نقله للمستشفى بمعرفة الأهالى وتبين سرقة مركبة "التوك توك".
وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، شقيقه "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب التخدير، وأضاف أحدهما أنه عقب دخول المجنى عليه للشقة المشار إليها قدموا له مأكولات بها "أقراص منومة" لتخديره إلى أن فقد وعيه وقاما بالتخلص منه بمكان العثور عليه، والاستيلاء على المركبة وبيعها لأحد الأشخاص "تم ضبطه" وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهته أقر بشرائه مركبة "التوك توك" وأفاد بعدم علمه كونها من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط المادة المخدرة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.