أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالخروج عن طاعته، وسرقة شقته ورفضها تمكينه من الدخول لها، وحرمانه من رؤية طفليه، مما دفعه للحصول على حكم قضائي بالرؤية وبدورها رفضت تنفيذه، ليؤكد:" تعرض للضرب على يد زوجتي وأحدثت بي إصابات استلزمت 17 غرزة بسبب إستدانة شقيقي مبلغ مالي من راتبي دون أخذي إذنها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد 6 سنوات زواج:"لم تكتفي بالاستيلاء على شقتي، والنفقات التي تتجاوز 14 ألف جنيه شهريا، بل أقامت ضدي دعوي تعويض بسبب طمعها في أموالى، لدرجة دفعتها لضربي بسبب راتبي، ربنا ينتقم منها وحرمتني من الطفلين، ورفضت الصلح، وحاولت أن تساومني على رؤية الصغيرين، وأغلقت كافة الأبواب في وجهي، وقامت بتهديدي بالمؤخر والنفقات وقائمة المنقولات".
وأكد:"لاحقتني بدعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، بخلاف دعاوي النفقات والحبس، وحاولت حرماني من كل حقوقى، وادعت هجري لها كذبا، رغم أنني أرسل لها شهريا 16 ألف جنيه نفقات، لأخسر كل شيي بسبب تصرفاتها الجنونية".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.