نص مشروع نائبة التنسيقية غادة على لتعديل قانون سوق رأس المال

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:07 م
نص مشروع نائبة التنسيقية غادة على لتعديل قانون سوق رأس المال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعا لها اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق المال، وحضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
 
وفيما يلى نص مشروع القانون المقدم من النائبة غادة على بشان تعديل أحكام قانون سوق رأس المال...
 
استناداً لحكم المادة ۱۲۲ من الدستور والمادة ١٥٩ من اللائحة الداخلية للمجلس أتقدم لسيادتكم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بـ سوق رأس المال. يرجى من سيادتكم التكرم بالنظر والعرض والإحالة للجان المختصة لفحصة وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
 
(المادة الأولي) يتم تغيير تبويب المادة ١٥ من الباب الثاني (بورصات الأوراق المالية إلى المادة ١٦ وتغيير تبويب المادة ١٦ إلى المادة ١٦ مكرر.
 
يضاف إلى الباب الأول المواد التالية:
 
المادة ١٥ مكر المادة ١٥: تنشئ الوزارة لـ في تطبيق أحكام هذا القانون والقرار الصادر بتنفيذه، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعني المبين قرين كل منها:
 
شهادات الكربون: هي شهادات قابلة للتداول تكافئ طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى الذي تم توفيرها.
 
وحدات شهادات الكربون: هي وحدات كل شهادة المساوية لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفينة.
 
شركات تقييم شهادات الكربون : هي الجهات المحلية والأجنبية المسئولة عن تقييم وقياس وتحديد حجم الإنباعاثات للشركات والجهات التي تتقدم بطلب ذلك.
 
المادة ١٥ مكرر ١:
 
مع مراعاة أحكام القانون، تعامل شهادات الكربون معاملة الأوراق المالية من حيث قابليتها للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الكربون وقيدها وتداولها، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها لإعتمادها من الهيئة على أن تتضمن شهادة من أحد الشركات المرخص لها موضح بها.
 
المادة ١٥ مكرر ٢:
 
يخصص جدول منفصل في بورصات الأوراق المالية لتداول شهادات الكربون، ويسمح بتداولها من خلال شركات الوساطة المرخص لها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً لضوابط التداول التي تضعها بورصات الأوراق المالية.
 
المادة ١٥ مكرر : تحدد الوزارة المعنية بشئون البيئة وحدات شهادات الكربون المكافئة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخرى.
 
المادة ١٥ مكرر ٤:
 
تنشئ الوزارة المعنية بشئون البيئة سجلاً للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتماد مقيمي الشركات المرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل.
 
المادة ١٥ مكرر ٥:
 
 يجوز قيد وتداول شهادات كربون صادرة عن جهات أو كيانات غير محلية شريطة الإلتزام بالضوابط التي تحددها الوزارة المعنية بشئون البيئة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 ( المادة الثانية)
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
الفقرة الأولى من المادة (26) قبل التعديل: يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
 
الفقرة الأولى من المادة (26) بعد التعديل : يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق والأدوات المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة