كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله عدم إلتزام العاملين بأحد المطاعم بمنطقة حلوان بالقاهرة بقواعد الوقاية الصحية ووجود بعض المخالفات أثناء إعداد الوجبات داخل المطعم مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد المطعم المشار إليه وبإستهدافه تنسيقاً والجهات المعنية تم ضبط (مدير المطعم – مقيم بمحافظة الجيزة) وعثر بداخل المطعم على (مقطعات دواجن – عدد من عبوات زيت الطعام "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" – أدوات طهى).
وبمواجهته إعترف بإدارته المطعم "بدون ترخيص" وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة