وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها.
ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقاً مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشياً مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.